الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو حركه بعد موته عينا

التالي السابق


( أو حركه ) بفتحات مثقلا ، أي اتجر للعامل بالمال ( بعد موته ) أي رب المال وانتقاله لورثته حال كون الأول ( عينا ) أي دنانير أو دراهم بلا إذن منهم لانحلال القراض بموت ربه وهو عين ووجوب رده للورثة أو إذنهم له في العمل به . ومفهوم عينا أنه إن كان عرضا فلا يضمنه بتحريكه ، وليس للورثة منعه منه وهم في ذلك كمورثهم [ ص: 348 ] سواء ، وحكمه بضمانه يدل على منعه ابتداء . وقيل خلاف الأولى . ابن الحاجب فالأولى للعامل أن لا يحركه . خليل إنما الذي فيها فلا يعمل بصيغة النهي وظاهره المنع ، وعليه حملها اللخمي وغيره . ابن عرفة قول ابن الحاجب خلاف ظاهر قولها ونقلها ابن شاس على الصواب مثل ظاهر قولها ا هـ .

طفي انظر ما نسبه لابن شاس مع قوله وإذا كان المال عينا عند موت ربه فلا ينبغي للعامل تحريكه بعد موته . ا هـ . ولذا قال في توضيحه في قول ابن الحاجب فالأولى نحوه في الجواهر . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " إذا علم العامل بموت رب المال والمال بيده عينا . ابن يونس يريد وهو في بلد رب المال لم يظعن منها لتجارة فلا يعمل به وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع سلعا مضى على القراض . ابن يونس يريد وكذلك إن ظعن به لسفر فليمض على قراضه شغل المال أو لم يشغله .




الخدمات العلمية