الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي جزء الربح إن ادعى مشبها ، والمال بيده وديعة ، وإن لربه ، [ ص: 380 ] ولربه إن ادعى الشبه فقط

التالي السابق


( و ) إن تنازع رب المال والعامل ( في ) قدر ( جزء الربح ) بعد العمل فالقول للعامل بيمينه ( إن ادعى ) العامل قدرا ( مشبها ) بضم فسكون فكسر ، أي مماثلا ما يقارض به مثله في بلده . الباجي سواء ادعى رب المال مشبها أيضا أم لا ( و ) إن كان ( المال بيده ) أي العامل حين تنازعهما في قدر جزء ربحه حسا أو معنى بأن كان ( وديعة ) لأجنبي ، بل ( وإن ) كان وديعة ( لربه ) أي عند رب المال . ابن الحاجب القول قول العامل في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه . اللخمي إن اختلفا في الجزء فقال العامل أخذته على النصف ، وقال ربه على [ ص: 380 ] الثلث ، فإن كان لم يعمل فالقول قول رب المال لأن له أن ينتزعه منه ، وإن أحب العامل أن يعمله على الثلث عمل أو رده ، فإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح كان القول قول العامل إذا كان المال في يديه أو سلمه على وجه الإيداع حتى يتفاصلا فيه لأن تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم ، وإن سلم المال ليتصرف فيه ربه ويكون جزء الربح سلفا عنده كان القول قول رب المال أنه على الثلث .

( و ) القول ( لربه ) أي المال في قدر الجزء بيمينه ( إن ادعى ) ربه ( الشبه ) بفتح الشين والموحدة أي جزءا مشبها للمعتاد ( فقط ) أي دون العامل . وإن ادعيا معا ما لا يشبه حلفا وردا إلى قراض المثل ونكولهما كحلفهما ، ويقضى للحالف على الناكل .




الخدمات العلمية