الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 295 - 296 ] وأجبر لها كل ، إن انتفع كل

التالي السابق


( و ) إذا طلب بعض المشتركين قسمة القرعة وأباها غيره ( أجبر ) بضم الهمز وسكون الجيم وكسر الموحدة ( لها ) أي على قسمة القرعة ( كل ) من المشتركين ، سواء كانت حصة طالبها مساوية لحصة غيره أو أكثر أو أقل ( إن انتفع كل ) منهم بحصته [ ص: 297 ] التي تخرج له سواء كان طالبا أو آبيا ، ولذا أعاد إذ لو اكتفى بضميره لأوهم أن الشرط انتفاع الآبي لا الطالب لوقوع لفظ كل الأول على الآبي فقط الحط فلا يقسم الفرن والرحى والمعصرة . في المقدمات الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه . ا هـ . ومفهوم الشرط عدم الجبران لم ينتفع كل وهو كذلك .

( تنبيهات ) . الأول : البناني هذا مذهب ابن القاسم ، وقال عيسى بن دينار وإن طلب القسمة صاحب الحظ الذي لا يصير له ما ينتفع به قسم له لأنه رضي بالضرر لنفسه ، واختاره ابن عتاب ، وكان يفتي به لكن قال ابن سلمون الأول هو الذي جرى به العمل والقضاء . مطرف وبه كان يقضي قضاة المدينة . ا هـ . ونحوه في المقدمات .

الثاني : قيد في التوضيح الجبر بكون المشترك للقنية أو موروثا ، فإن كان للتجارة فلا يجبر على قسمه من أباه لأنه ينقص ثمنه وهو خلاف ما دخلا عليه قاله اللخمي .

الثالث : طفي أطلق المصنف في الانتفاع فهل يبقى على إطلاقه ، فيكفي حصول انتفاع ما وهو قول ابن الماجشون وأصبغ عن ابن القاسم ، أو يقيد بالانتفاع بالسكنى المعتادة والاستغناء عن صاحبه ، وهو ما عزاه ابن رشد لابن القاسم ، وظاهر قوله في توضيحه عن المقدمات والذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الساحة والبيوت ما ينتفع به ، ويستغني به عن صاحبه . ا هـ اعتماده ، وأنه الذي أراده في مختصره فيقيد به إطلاقه . ابن عرفة وفي الجبر في الدار والأرض لو لم يصر منتفعا به في حظ ، أو إن صار لكل شريك ما ينتفع به في وجه ما ثالثها ولو لواحد ، ورابعها إن صار لكل ما ينفرد به وينتفع بسكناه . ا هـ . فالرابع هو الذي اعتمده المصنف .




الخدمات العلمية