الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
: كاشتراط يده

التالي السابق


ومثل لما فيه أجرة المثل بقوله ( ك ) قراض مشتمل على ( اشتراط ) رب المال على العامل أو العامل على رب المال عمل ( يده ) أي رب المال مع العامل في مال القراض بالشراء والبيع ونحوهما فلا يجوز ، وفيه أجرة المثل . " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه [ ص: 331 ] من أخذ قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال فلا يجوز ، فإن نزل كان العامل أجيرا ، وإن عمل رب المال فيه بغير شرط كرهته إلا العمل اليسير . ابن حبيب وكذلك إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو فعل العامل بصاحبه شيئا من الرفق مما لا يجوز له ابتداء شرطه فذلك كله لا يفسد القراض ولا يغير الربح ، غير أن الصانع إن عمل بيده بغير الشرط فله أجر عمله ، ومن الاستغناء إن أعطى صانعا بيده مالا ليشتري جلودا ويعملها وما رزق الله تعالى فبينهما فلا يجوز . ابن أيوب إن وقع من غير شرط جاز . محمد ولا أجرة له . ابن ميسر له أجرة عمله وهو على قراضه الذي كان عليه ، وقاله ابن حبيب . وفي مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يصنعه حليا ويبيعه ، والفضل بينهما إذا أخذ الصانع أجر صياغته .




الخدمات العلمية