الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 299 ] لا : كربع غلة

التالي السابق


( لا ) يجبر الشريك الآبي بيع نصيبه عليه إذا لم ينقص ثمن نصيب طالب البيع إن بيع مفردا عما يخصه من ثمن الجميع ( كربع ) بفتح الراء أي عقار ( غلة ) أي مقتنى لكرائه وأخذ أجرته . ابن رشد ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم إذا دعي إليه أحد الأشراك إلا فيما كان في التشارك فيه ضرر بين كالدار والحائط . وأما مثل الحمام والرحى مما هو للغلة فلا . ا هـ . في التنبيهات كان شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج إليه للسكنى ، والانفراد إلى أن من أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته فلا يجبر شريكه ، بخلاف ما يراد للسكنى والانفراد بالمنافع والسكنى فيه لأن رباع الغلة إنما المراد منها الغلة ولا ينحط ثمن بعضها إذا بيع عن ثمنه في بيع جملتها ، بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعها ، بخلاف دور السكنى وما يريد أحد الأشراك فيه الاختصاص به لمنفعة ما ا هـ . ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعدما قرر أن المذهب الإطلاق . وأما ابن عرفة فنقل ما في التنبيهات ، ثم قال والمعروف أن ثمن الجملة أكثر في رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك كان عندهم بالأندلس ، وإن كان فهو نادر ، ويلزم على مقتضى قوله أن لا شفعة فيه . ا هـ . ثم قال في التنبيل وكان الشيخ عبد الحميد الصائغ يفتي أن الجبر على البيع إنما هو فيما كان لطيف الثمن كالديار والحوانيت . وأما الرباع الكثيرة الأثمان كالفنادق والحمامات التي النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعها ، فإنه لا ينبغي أن يختلف في إفراد بيع نصيبه منها خاصة إذ لا يناله في ذلك بخس لأن كثيرا من الناس [ ص: 300 ] يرغب في شراء النصيب من الحمام والفندق لقلة ثمنه ، ولا يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه وتعذره . ا هـ . وبهذا ظهر وجه ما قاله ابن رشد وسقط اعتراض ابن عرفة عليه ، والله أعلم .




الخدمات العلمية