الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 27 ] وبكلبس الثوب ، وركوب الدابة ، والقول له أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل

[ ص: 27 ]

التالي السابق


[ ص: 27 ] و ) تضمن ( ب ) سبب انتفاع المودع بالفتح بها ( كلبس الثوب وركوب الدابة ) إذا تلفت الشارحان ، هذا مستغنى عنه بقوله فيما سبق وبانتفاعه بها . تت قد يقال أعاده ليرتب عليه قوله ( والقول له ) أي المودع بالفتح بيمينه ( أنه ) أي المودع بالفتح ( ردها ) أي الوديعة لمحلها بعد انتفاعه بها حال كونها ( سالمة ) من التلف والعيب ، ثم تلفت بعد ردها فلا يضمنها ( إن ) كان ( أقر ) المودع بالفتح ( بالفعل ) أي لبس الثوب وركوب الدابة مثلا . فإن أنكره وشهدت عليه بينة به فادعى أنه ردها سالمة فلا يقبل قوله . محمد أقر المستودع بالفتح بركوب الدابة ولبس الثوب وقال هلك بعد أن رددت فهو مصدق وهو قول أصحابنا .

ابن عرفة لو هلك ما لبسه المودع من ثوب أو ركبه من دابة ففي تصديقه مع يمينه أنه هلك بعد رده إن ثبت بإقراره ، وإن أنكر وقامت عليه بينة ضمن تضمينه مطلقا إلا ببينة أنه نزل عنها وهي سليمة . ثالثها يضمن حتى يردها لمحمد قائلا هو قول أصحابنا وكتاب ابن سحنون وبعض أصحاب يونس .




الخدمات العلمية