الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 140 - 141 ] وإن ادعت استكراها [ ص: 142 ] على غير لائق بلا تعلق : حدت له

التالي السابق


( وإن ادعت ) امرأة ( استكراها ) أي إكراها على الزنا بها كذا وجد في نسخة [ ص: 142 ] المصنف وبعده بياض خال عن الكتابة فكتب فيه تلميذه الأقفهسي بخطه ( على ) رجل ( غير لائق به ) الإكراه على الزنا لعدالته ، وصلة ادعت ( بلا تعلق ) منها بالرجل الذي ادعت عليه عند زناه بها ( حدت ) بضم الحاء المهملة وشد الدال كذلك بسبب قذفها ( له ) أي المدعى عليه غير اللائق به ولم يتكلم عليه الشارحان . وفي الشامل وحدت مدعية الإكراه على من لا يتهم به ونظر الحاكم إن اتهم . ا هـ . وفي غصب المقدمات إن ادعت الاستكراه على رجل صالح لا يليق به ذلك وهي غير متعلقة به فلا اختلاف أنه لا شيء على الرجل ، وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل . وأما إن لم يظهر بها حمل فيتخرج وجوب حد الزنا عليها على الاختلاف في حد من أقر بوطء أمة وادعى أنه اشتراها أو بوطء حرة وادعى أنه تزوجها فيحد على مذهب ابن القاسم ، إلا أن يرجع عن قوله ولا يحد على مذهب أشهب ، وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة وإن أتت متعلقة بهذا الرجل الصالح فهذا يسقط عنها حد الزنا لما بلغت من فضيحة نفسها وتحد حد القذف عند ابن القاسم ، وإن ادعته على فاسق ولم تأت متعلقة به فلا تحد له القذف ولا تحد حد الزنا أيضا إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها ، وينظر الإمام في أمره . وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق سقط عنها حد القذف وحد الزنا .

وإن ظهر بها حمل انظر المقدمات ، فقد أطال هنا ، وذكرها ابن عرفة في فصل الصداق أفاده " غ " و " ق " .

الحط مفهوم قوله بلا تعلق أنها لو تعلقت به لا تحد له . ومفهوم غير لائق به أنه لو كان لائقا به لا تحد له ولو لم تتعلق به . وفي الإكمال ولو ادعت امرأة مثل هذا عندنا على أحد من المسلمين حدت له للقذف وكذبناها ، ولا تقبل دعواها ، ولا تلحقه تبعة بقولها إلا أن تأتي متعلقة به تدمى مستغيثة لأول حالها وكان لم يشتهر بخير ولم يعرف بذكاء . وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق ذلك به فلا شيء عليه . واختلف عندنا في حدها لقذفه فقيل تحد . وقيل لا تحد لما بلغت من فضيحة نفسها ولا حد عليها للزنا ولبعض أصحابنا [ ص: 143 ] في المشتهرة بذلك مثل صاحبة جرير أنها تحد للزنا على كل حال ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها لأنها لم تزل مفتضحة بحالها ، وهذا صحيح في النظر ا هـ . .




الخدمات العلمية