الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا عرض

التالي السابق


( لا ) شفعة في شقص ( عرض ) بفتح فسكون فضاد معجمة مشترك باعه أحد الشركاء فيه .

ابن حارث اتفقوا على إسقاط الشفعة في العروض والأمتعة وما أشبه ذلك إذا لم يطلع الشريك على الثمن الذي وقف عليه إلا بعد انبرام البيع ، أما قبل انبرامه فالشريك أحق به بالثمن الذي وقف عليه دفعا لضرره ، وليس هذا شفعة لأنها أخذ من يد المشتري [ ص: 208 ] وهذا أخذ من يد البائع ، هذا حاصل ما ذكره " ز " ، وهو ظاهر ، ونحو قول ابن عرفة كل مشترك لا شفعة فيه فباع بعض الشركاء نصيبه منه فلمن بقي أخذه بالثمن الذي يعطى فيه ما لم ينعقد البيع أفاده البناني ، والله أعلم .




الخدمات العلمية