الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 387 ] بجزء قل أو كثر ، شاع وعلم

التالي السابق


ومن شروط صحة المساقاة كونها ( بجزء ) من ثمر الشجر ( قل ) الجزء كربع عشر أو كثر كتسعة أعشار ( شاع ) الجزء في جميع الثمرة . عياض شرطها أن تكون بجزء مشاع مقدر ( وعلم ) بضم فكسر الجزء ، أي علمت نسبته لجميع الثمرة كثلثها . الحط لا مفهوم لقوله بجزء وإنما نبه به على أنها لا تجوز بكيل مسمى من الثمرة فتجوز المساقاة بجميع الثمر للعامل قاله في المدونة وغيرها . ابن ناجي وظاهر كلامها أنها مساقاة حقيقة ، ويجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على إرادة الهبة لقلة المؤنة وكثرة الثمرة . اللخمي وهو مقتضى رواية ابن حبيب . وقال التونسي هي الهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله ولو مات قبل الحوز بطلت . اللخمي ومتى أشكل الأمر حمل على [ ص: 388 ] المعاوضة لقوله أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه ومصلحة ماله . وفي المقدمات تجوز على أن الثمرة كلها للعامل بعمله . وقيل هي منحة فتفتقر إلى حيازة وتبطل بالموت قبله وهذا بعيد ا هـ . قلت وأما عكسه فظاهر جوازه وهو كون الثمرة كلها لرب الحائط لأن العامل تبرع بعمله ، ويشترط في الجزء أن لا يختلف في أصناف الثمرة بأن يكون بنصف بعضها وثلث صنف آخر مثلا . ابن عرفة والحائط المختلف أنواع شجره مختلطا كمتحد . اللخمي واختلاف ثمرته بالجودة والرداءة كتساويها وتعدد الحوائط وثمرها سواء في الجودة والرداءة والعمل أو تقاربها كواحدة ا هـ .




الخدمات العلمية