الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وخيار أحدهما كالبيع

التالي السابق


( و ) يجوز ( خيار ) أي شرطه في القسمة ( أحدهما ) أي المتقاسمين ( ك ) خيار ( البيع ) المشترط فيه في قدر مدته المختلفة باختلاف المبيع من عقار ورقيق وبهيم وعرض وفيما يقطعه " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " لو اقتسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز ، وليس لمن لا خيار له رد ذلك لمشترطه ، وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم للبيع فذلك كالبيع .




الخدمات العلمية