الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 325 ] ولا برهن ، أو وديعة ، ولو بيده

التالي السابق


( ولا ) يصح القراض ( برهن ) بيد العامل في دين له على رب المال ولا بيد أمين . " ق " ابن المواز من أعرته دنانير فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضها ولو كان عرضا فلا يجوز ، ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها فلا يجوز حتى يردها ، وإن كانت بيد أمين فلا ينبغي أن تعطيها للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه .

( أو ) أي ولا يصح القراض ( بوديعة ) سواء كانت بيد المودع بالفتح أو بيد غيره بأن كان أودعها عند غيره لضرورة حدثت أو لسفره إن كان الرهن أو الوديعة بيد غير المرتهن والمودع بالفتح ، بل ( وإن ) كانت ، ( بيده ) أي المرتهن والمودع بالفتح . " غ " ظاهره انطباقه عليهما معا ، وإنما صرحوا به في الرهن فيما رأينا ولو سلم فإنما ينبغي أن يجعل غاية ما بيد أمينه لا ما بيده فيهما معا . وفي بعض الشراح معناه ولو كان قائما بيده لم يفت ، وفيه بعد . ا هـ . البناني لأن ما بيده يشبه الدين وما بيد غيره يشبه ما إذا قال اقتض الدين الذي على فلان واعمل به ، ولا شك أن الأول أشد في المنع ، فمحل المبالغة هو الثاني كما قال " غ " .




الخدمات العلمية