الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقصاص

التالي السابق


( و ) تجوز الإجارة ( على القصاص ) من جان عمدا عدوانا بقطع أو قتل أو جرح . فيها من قتل رجلا ظلما بأجر فلا أجر له ، ومن وجب لهم الدم قبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب لئلا يجرأ على العداء ، ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص بنفسه ويقتص له من يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه وأجرته على من يقتص له . وأما في القتل فيدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه ، وفيها لا بأس بالإجارة على قتل قصاص أراد بعد ثبوته بحكم قاض عدل اللخمي الإجارة على القتل والجرح جائزة إذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ، ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز الحد في الجرح .




الخدمات العلمية