الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 486 - 487 ] وتعليم فقه ، وفرائض : كبيع كتبه ،

التالي السابق


( و ) تكره الإجارة ( على تعليم فقه ) أي العلم المبين فيه حكم فعل المكلف بالطلب أو النهي أو الإباحة أو الوضع لها ( و ) تعليم ( فرائض ) أي العلم المبين فيه ما يتعلق بالتركات ، وشبه في الكراهة فقال ( كبيع كتبه ) أي المذكور من الفقه والفرائض . فيها لابن القاسم أكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لأن مالكا " رضي الله عنه " كره بيع كتب الفقه والشرط على تعليمها أشد . ابن يونس قد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمه جائزة على هذا ، وهو الصواب . ابن عبد الحكم بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروه وكان أبي وصيه . اللخمي وعلى هذا فتجور الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن ، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم الناس وحفظهم عمن تقدم ، والله أعلم . وقد كان كثير ممن تقدم لا كتب لهم مالك لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب ، ولقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم فقال لا ، فقلت أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث ، فقال لا هذا شأنهم ، فلو سار الناس بسيرهم لضاع العلم وذهب رسمه والناس اليوم يقرءون كتبهم ثم هم في غاية القصور والله ولي الأمور . اللخمي يجوز للمفتي أن يكون له جار من بيت المال ولا يأخذ أجرا ممن يفتيه . ابن عرفة في الأجر على الشهادة خلاف ، وكذلك في الرواية ، ومن يشغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه خفيف ، وهو محمل ما سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيوخنا وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه .




الخدمات العلمية