الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وابتداء مدة ) أي خيار الشرط ( من ) حين ( عقد ) شرط فيه كأجل ثمن فإن شرط بعد عقد زمن الخيارين فمن حين شرط من تفرق لم يصح لجهالته وإن شرط ( ويسقط ) خيار شرط ( بأول الغاية ف ) إن شرط إلى رجب سقط بأوله و ( إلى صلاة ) مكتوبة كالظهر سقط ( بدخول وقتها ، ك ) ما إذا شرط إلى ( الغد ) فيسقط بطلوع فجره ; لأن " إلى " لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها والأصل لزوم العقد ، وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط فيثبت ما تيقن منه دون الزائد ( وإن شرطاه ) أي الخيار شهرا مثلا ( يوما ) يثبت ( ويوما ) لا يثبت ( صح ) البيع ( في اليوم الأول ) لإمكانه ( فقط ) ; لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية