الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 347 ] ( وتبطل ) أي : تسقط شفعة ( بموت شفيع ) قبل طلب مع قدرة أو إشهاد مع عذر ; لأنها نوع خيار شرع للتمليك أشبه الإيجاب قبل قبول ، ولأنه لا يعلم بقاؤه على الشفعة لاحتمال رغبته عنها فلا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته . و ( لا ) تسقط الشفعة بموت شفيع ( بعد طلبه ) أي : المشتري بها ( أو ) بعد ( إشهاد به ) أي : الطلب ( حيث اعتبر ) الإشهاد لمرض شفيع ونحوه ، ( وتكون ) الشفعة إذا مات بعد ذلك ( لورثته كلهم بقدر إرثهم ) ; لأن الطلب ينتقل به الملك للشفيع على المذهب ، وعلى مقابلة مقرر للحق ، فوجب أن يكون موروثا . فعلى الأول ليس لهم ولا لبعضهم رد لانتقال الملك إلى مورثهم بطلبه ، وعلى الثاني إذا عفا بعضهم توفر على الباقين ، وليس لهم إلا أخذ الكل أو تركه كالشفعاء إذا عفا بعضهم ( فإن عدموا ) أي : ورثته من مات بعد طلبه أو إشهاد عليه ( فلإمام الأخذ بها ) ; لأنه حق مستقر لميت لا وارث له ، فملك الإمام أخذه كسائر حقوقه قلت : القياس أنه ملكه على ما تقدم . على وكيل بيت المال إعطاؤه الثمن لأنه مخير .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية