الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويخير ) رب أرض قدر عليها من غاصب ( قبله ) أي : قبل حصاده ( بين تركه ) أي : الزرع في أرضه ( إليه ) أي : الحصاد ( بأجرته ) أي : أجرة مثله ( أو تملكه ) أي : الزرع ( بنفقته وهي مثل البذر ، وعوض لواحقه ) من حرث وسقي ونحوهما . لحديث رافع بن خديج مرفوعا { من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته } [ ص: 299 ] رواه أبو داود والترمذي وحسنه .

                                                                          قال أحمد : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ; ولأن في كل من تبقيته بأجرته وتملكه بنفقته تحصيلا لغرض رب الأرض فملك الخيرة بينهما . ولا يجبر غاصب على قلع زرعه ; لأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه بلا إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه ، كسفينة غصبها وحمل فيها متاعه وأدخلها اللجة ، بخلاف الشجر ; لأن مدته تطول ولا يعلم انتهاؤها . وحديث " { ليس لعرق ظالم حق } " ورد في الغرس وحديث رافع في الزرع فعمل كل منهما في موضعه أولى من إبطال أحدهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية