الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح الصلح عما ) أي مجهول لهما أو للمدين ( تعذر علمه من دين ) كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل ( أو ) تعذر علمه من ( عين ) كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا ( ب ) مال ( معلوم نقد ) أي حال ( ونسيئة ) { لقوله عليه الصلاة والسلام لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتواخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه } رواه أحمد وأبو داود ; لأنه إسقاط حق فصح في المجهول [ ص: 143 ] للحاجة ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة ، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به وسواء كان الجهل من الجهتين أو ممن هو عليه فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح ; لأن تسليمه واجب والجهل به يمنعه وإذا لم يتعذر ) علم المجهول كتركة باقية صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها مع الجهل بها ( فكبراءة من مجهول ) جزم به في التنقيح وقدمه في الفروع .

                                                                          قال في التلخيص وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول فيصح على المشهور لقطع النزاع ، وظاهر كلامه الإنصاف أن الصحيح المنع لعدم الحاجة إليه ; ولأن الأعيان لا تقبل الإبراء وقطع به في الإقناع قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية