الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تحرم ( على مسلم ولو عبدا كافرة ) لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } " [ ص: 661 ] وقوله : { ولا هم يحلون لهن } وقوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( غير حرة كتابية ) ولو حربية ( أبواها كتابيان ) لقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فهو مخصص لما تقدم ، وأهل الكتاب من دان بالتوراة والإنجيل خاصة .

                                                                          ( ولو ) كان أبواها ( من بني تغلب ومن في معناهم ) من نصارى العرب ويهودهم ( حتى تسلم ) الكافرة فتحل بعد إسلامها للمسلم لزوال المانع ، وعلم منه عدم حل المجوسية ونحوها لمسلم ولو اختارت دين أهل الكتاب وكذا لو تولدت بين كتابي ومجوسية تغليبا للحظر وكذا الدروز ونحوهم لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم .

                                                                          ( ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية ) إكراما له ( ك ) ما منع من نكاح ( أمة مطلقا ) أي في كل زمان وعلى كل حال .

                                                                          وفي عيون المسائل يباح له ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة والأول المذهب قاله في شرحه ( ولكتابي نكاح مجوسية و ) له ( وطؤها بملك يمين ) قياسا على المسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين و ( لا ) يحل نكاح ( مجوسي لكتابية ) نصا ; لأنها أعلى منه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية