الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ينقل ) رهن ( عن يد من شرط ) كونه بيده ( مع بقاء حاله ) أي أمانته ( إلا باتفاق راهن ومرتهن ) ; لأن الحق لا يعدوهما وللمشروط جعله تحت يده رده على راهن ومرتهن ; لتطوعه بالحفظ ، [ ص: 115 ] وعليهما قبوله منه فإن امتنعا أجبرا فإن تغيبا نصب حاكم أمينا يقبضه لهما ، لولايته على ممتنع من حق عليه ، وإن لم يجد حاكما وتركه عند عدل آخر لم يضمن وإن لم يمتنعا ، ودفعه عدل أو حاكم إلى آخر ضمنه دافع وقابض آخر ، وإن غاب متراهنان وأراد المشروط جعله عنده ، رده فإن كان له عذر كسفر ومرض دفعه إلى حاكم فيقبضه منه أو ينصب له عدلا فإن لم يجد حاكما ، أودعه ثقة .

                                                                          وإن لم يكن له عذر ، وغيبتهما مسافة قصر قبضه حاكم ، فإن لم يجده دفعه إلى عدل ، وإن غابا دون المسافة فكحاضرين وإن غاب أحدهما فكما لو غابا ( ولا يملك ) العدل ( رده إلى أحدهما ) بغير إذن الآخر سواء امتنع أو سكت ; لأنه تضييع لحظ الآخر وإذا فعل ) أي رده لأحدهما ، بلا إذن الآخر ( وفات ) الرهن على الآخر ( ضمن ) العدل ( حق الآخر ) من المتراهنين ; لأنه فوته عليه أشبه ما لو أتلفه ، وإن لم يفت رده الدافع إلى يد نفسه ، ليوصل الحق لمستحقه ( ويضمنه ) أي الرهن ( مرتهن بغصبه ) من العدل لتعديه عليه ( ويزول ) الغصب والضمان ( برده ) إلى العدل لنيابة يده عن يد مالكه كما لو رده لمالكه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية