الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أعتق ) مريض عبدا ( مبهما من ) أعبد ( ثلاثة ) لا يملك غيرها ( فمات أحدهم ) أي : الثلاثة ( في حياته ) أي : السيد ( أقرع بينه ) أي : الميت ( وبين الحيين ) ; لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث . أشبه ما لو أعتق معينا ( فإن وقعت ) القرعة ( عليه ) أي : الميت ( رقا ) ; لأنه إنما أعتق واحدا .

                                                                          ( و ) إن وقعت القرعة ( على أحدهما ) أي : الحيين ( عتق إذا خرج من الثلث ) عند الموت والعبد الميت هلك قبله من أصل المال ولم يعتبر إن وقعت على الميت خروجه من الثلث ; لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال . وإن كانت أكثر منه فالزائد هلك على ملك ربه ، وإن كانت [ ص: 593 ] أقل فلا يعتق من الآخر شيء . لأنه لم يعتق إلا واحدا ( وإن أعتق ) مريض ( الثلاثة ) وهو لا يملك غيرهم ( في مرضه فمات أحدهم في حياته أو وصى بعتقهم ) أي : الثلاثة الذين لا يملك غيرهم ( فمات أحدهم بعده ) أي : الموصي ( وقبل عتقهم . أو دبرهم ) أي : الثلاثة ( أو ) دبر ( بعضهم ووصى بعتق الباقي ) منهم ولم تجزه الورثة ( فمات أحدهم . أقرع بينهم ) أي : بين الميت ( وبين الحيين ) ; لأن العتق إنما ينفذ في الثلث . أشبه ما لو أعتق أحدهم مبهما إلا أن الميت هنا إن كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تتمة الثلث بالقرعة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية