الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن أعار أرضا لغرس أو لبناء وشرط ) على مستعير ( قلعه ) أي : غراسه أو بنائه ( بوقت ) معين ( أو ) ب ( رجوع لزم ) مستعيرا غرس أو بنى قلعه ( عنده ) أي : عند الوقت المعين أو رجوع المعير ولو لم يأمره به معير . لحديث " { المؤمنون عند شروطهم } " قال في الشرح : حديث صحيح . ولأنها عارية مقيدة فلم تتناول ما عدا المقيد ، والمستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الداخل عليه بالقلع ولا ضمان على رب الأرض لنقصه . و ( لا ) يلزم مستعيرا ( تسويتها ) أي : الحفر في الأرض بسبب قلع غرسه أو بنائه ( بلا شرط ) لرضا المعير بذلك حيث لم يشترطها .

                                                                          فإن شرطها على [ ص: 290 ] المستعير لزمته لدخوله على ذلك ( وإلا ) بأن لم يشترط المعير على المستعير قلع غرسه أو بنائه بوقت أو رجوع وأبى مستعير قلعه لم يجبر عليه ; لمفهوم حديث " { ليس لعرق ظالم حق } " ; لأنه بإذن رب الأرض ولم يشترط عليه قلعه وعليه فيه ضرر بنقص قيمته بذلك .

                                                                          فإن أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه مستعير ومتى لم يمكن قلعه بلا نقص وأباه مستعير ( فلمعير أخذه ) أي : الغراس أو البناء بأن يتملكه ( بقيمته ) قهرا عليه كالشفيع ولو مع دفع مستعير قيمة أرض ; لأنها أصل . والغراس أو البناء تابع بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما فيه ( أو ) أي : ولمعير ( قلعه ) أي : الغراس أو البناء ( ويضمن ) المعير ( نقصه ) بالقلع جمعا بين الحقين كما تقدم في الإجارة ( ومتى اختاره ) أي : القلع ( مستعير ) مع بذل المعير القيمة ولم يشترطه عليه ( سواها ) أي : الحفر غيره ; لأنه خلص ملكه من ملك غيره من إلجاء أشبه المشتري إذا أخذ غراسه أو بناء من المشفوع ( فإن أباهما ) أي : الأخذ بالقيمة وأرش نقص القلع ( معير الأرض و ) امتنع ( المستعير من ) دفع ( أجرة ) غراسه أو بنائه .

                                                                          ( و ) من ( قلع بيعت أرض بما فيها ) من غراس أو بناء ( إن رضيا ) أي : المعير والمستعير ( أو ) رضي به ( أحدهما وبجبر الآخر ) بطلب من رضي ; لأنه طريق لإزالة المضارة بينهما وتحصيل ماليته ( و ) إذا بيعا ( دفع لرب الأرض ) من الثمن ( قيمتها فارغة ) من الغراس والبناء ( و ) دفع ( الباقي ) من الثمن ( للآخر ) وهو رب الغراس أو البناء .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية