الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن كاتباه كتابة واحدة ) في صفقة واحدة ( فوفى أحدهما ) أي أحد الشريكين ما له عليه ( بغير إذن الآخر لم يعتق منه شيء ) لفساد القبض لتعلق حقهما بما في يد المكاتب تعلقا واحدا . ( وإن كان ) وفى أحدهما ( بإذنه ) أي الآخر ( عتق نصيبه ) لصحة القبض . لأن المنع لحق الشريك الآخر وقد زال بالإذن ( وسرى ) العتق ( إلى باقيه إن كان ) من استوفى كتابته ( موسرا وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا ) لعتقه عليه باقيا على كتابته ، وله ولاؤه كله وما بيده من المال الذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما [ ص: 613 ] نصفين بقدر ما قبضه صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه . لأن نصفه عتق بالكتابة . ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية