الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( الثالث ) من الثلاثة أشياء ( نكاح المتعة وهو أن يتزوجها ) أي المرأة ( إلى مدة أو يشرط طلاقها فيه ) أي النكاح ( بوقت ) كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحوه ، فيبطل نصا لحديث الربيع بن سبرة أنه قال " أشهد على أبي أنه حدث { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع } .

                                                                          وفي لفظ { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء . } رواه أبو داود ولمسلم عن سبرة { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها } [ ص: 669 ] وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة .

                                                                          وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال الشافعي : لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة ( أو ينويه ) أي ينوي الزوج طلاقها بوقت ( بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) ليعود إلى وطنه ; لأنه شبيه بالمتعة ( أو يعلق النكاح على شرط غير زوجت ) إن شاء الله أ ( وقبلت إن شاء الله ) فيبطل النكاح المعلق على شرط ( مستقبل ك ) قوله ( زوجتك ) ابنتي ( إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ) لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولأنه وقف النكاح على شرط فلم يجز

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية