الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن أقر لقيط بالغ ( بكفر وقد نطق بإسلام وهو يعقله ) أي : الإسلام ( أو ) أقر به لقيط بالغ ( مسلم حكما ) تبعا للدار ( ف ) هو ( مرتد ) يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ، كما لو قال ذلك ابن مسلم ( وإن أقر به ) أي : بأن اللقيط ولده ( من يمكن كونه ) أي : اللقيط ( منه ) أي : المقر به ، ( ولو ) كان المقر الممكن كونه منه كافرا أو رقيقا أو ( أنثى ذات زوج أو ) ذات ( نسب معروف ) أو إخوة ( ألحق ) اللقيط ( ولو ) كان اللقيط ( ميتا به ) أي : بالمقر . لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط . لاتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه . فقبل كما لو أقر له بمال ، ولأن الأنثى أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب ، ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن كونه من الرجل بل أكثر ; لأنها تأتي به من زوج ومن وطء شبهة . ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل . و ( لا ) يلحق ( بزوج ) امرأة ( مقرة ) ; لأنه لم يولد على [ ص: 394 ] فراشه ولم يقر به . وكما لو ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته ، ويمكن أن تلده من وطء شبهة أو غيره ( ولا يتبع ) رقيقا ادعى نسبه ( في رق ) ; لأنه لا يلزم من تبعية النسب الرق ( ولا ) يتبع ( كافرا ) ادعى نسبه ( في دينه إلا أن يقيم ) مدعيه الكافر ( بينة أنه ولد على فراشه ) فيلحقه في دينه لثبوت أنه ولد ذميين . وكما لو لم يكن لقيطا ما دام حيا كافرا إذ لو مات أحد أبويه أو أسلم قبل بلوغه حكم بإسلامه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية