الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تصح الوصية ( لفرس حبيس ينفق عليه ) لأنه من أنواع البر ( فإن مات ) الفرس الموصى له قبل صرف موصى به أو بعضه ( رد ) بالبناء للمفعول ( موصى به أو باقيه للورثة ) لبطلان محل الوصية كما لو وصى لإنسان بشيء فرده ، ولا يصرف في فرس حبيس آخر نصا ( كوصية بعتق عبد زيد فتعذر ) عتقه لموته أو نحوه فثمنه للورثة ( أو ) وصيته ب ( شراء عبد بألف ليعتق عنه أو ) بشراء ( عبد زيد بها ) أي الألف ( فاشتروه ) أي عبد زيد بدون الألف ( أو ) اشتروا ( عبدا [ ص: 467 ] يساويها ) أي الألف ( بدونها ) فالفاضل للورثة لأنه لا مستحق له غيرهم . وإذا أراد الموصي تمليك المسجد أو الفرس لم تصح الوصية . قاله في المبدع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية