الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فلو ورثه ) أي الموصي ( زوج أو زوجة وردها ) أي رد الزوج أو الزوجة الوصية ( بالكل ) أي بكل المال ( بطلت ) الوصية ( في قدر فرضه ) أي الراد ( من ثلثيه ) أي المال . فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث . لأن له نصف الثلثين . وإن كان الزوجة بطلت في السدس لأن لها ربع الثلثين . وذلك لأن الزوج والزوجة لا [ ص: 456 ] يرد عليهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية