الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( القسم الثاني ) من قسمي الصلح في المال ، الصلح ( على إنكار بأن يدعي ) شخص على آخر ( عينا أو دينا فينكر ) المدعى عليه ( أو يسكت وهو ) أي المدعى عليه ( يجهله ) أي المدعى به ( ثم يصالحه على نقد أو نسيئة ) ; لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه ( فيصح ) الصلح للخير . لا يقال : هذا يحل حراما ; لأنه لم يكن له أخذ شيء من مال المدعى عليه فحل بالصلح ; لأن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع ، فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه قبله وكذا الصلح بمعنى الهبة أو الإبراء ، بل معنى يحل حراما ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقاء تحريمه ، كاسترقاق حر ، أو إحلال بضع محرم ، أو الصلح بخمر ونحوه ( ويكون ) الصلح على إنكار ( إبراء حقه ) أي المدعى عليه ; لأنه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه لا في مقابلة حق ثبت عليه ف ( لا شفعة فيه ) أي المصالح عنه إن كان شقصا من عقار .

                                                                          ( ولا يستحق ) مدعى عليه ( لعيب ) وجده في مصالح عنه ( شيئا ) ; لأنه لم يبذل العوض في مقابلته لاعتقاده أنه ملكه قبل الصلح فلا معاوضة .

                                                                          ( و ) يكون الصلح ( بيعا في حق مدع فله رده ) أي المصالح به عما ادعاه ( بعيب ) يجده فيه ; لأنه أخذه على أنه عوض ما ادعاه ( وفسخ الصلح ) إن وقع على عينه وإلا طالب ببدله ( ويثبت في ) شقص ( مشفوع ) صولح به ( الشفعة ) ; لأنه أخذه عوضا عما ادعاه كما لو اشتراه به ( إلا إذا صالح ) المدعي مدعى عليه ( ببعض عين مدعى بها ) .

                                                                          كمن ادعى نصف دار بيد آخر فأنكره وصالحه على ربعها [ ص: 144 ] ( فهو ) أي المدعي ( فيه ) أي الصلح المذكور ( كالمنكر ) المدعى عليه ، فلا يؤخذ معه بشفعة ولا يستحق لعيب شيئا ; لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعا له ممن هو عنده ( ومن علم بكذب نفسه ) من مدع ومدعى عليه ( فالصلح باطل في حقه ) أما المدعي ; فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة ، وأما المدعى عليه ; فلأنه مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل ( وما أخذ ) مدع عالم كذب نفسه مما صولح به أو مدعى عليه مما انتقصه من الحق بجحده ( فهو حرام ) ; لأنه أكل مال الغير بالباطل ، ولا يشهد له إن علم ظلمه نصا وإن صالح المنكر بشيء ثم أقام مدع بينة أن المنكر قبل الصلح بالملك لم تسمع ولو شهدت بأصل الملك ولم ينقص الصلح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية