الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا إن علم الثاني ) إجابة الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا { لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك } رواه البخاري والنسائي ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة ( وإلا ) بأن لم يعلم الثاني بإجابة الأول ( جاز ) لأنه معذور بالجهل ( أو ترك ) الأول الخطبة ، وكذا لو أخر العقد وطالت المدة وتضررت المخطوبة ( أو أذن ) الثاني في الخطبة جاز لحديث ابن عمر يرفعه { لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب } رواه أحمد والبخاري والنسائي .

                                                                          ( أو سكت ) الخاطب الأول ( عنه ) أي الثاني بأن استأذنه فسكت ( جاز ) للثاني أن يخطب لأن سكوته عند استئذانه في معنى الترك وكذا لو رد الأول بعد إجابته ، ويكره رده بلا غرض ( والتعويل في رد وإجابة ) الخطبة ( على ولي مجبر ) وهو الأب أو وصيه في النكاح إن كانت الزوجة حرة بكرا وكذا سيد أمة بكرا وثيبا فلا أثر لإجابة المجبرة ، لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها ، لكن إن كرهت من أجابه وليها وعينت غيره سقط حكم إجابة وليها لتقديم اختيارها عليه ( وإلا ) تكن مجبرة كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين ( ف ) التعويل في رد وإجابة ( عليها ) أي المخطوبة دون وليها ، لأنها أحق بنفسها فكان [ ص: 630 ] الأمر أمرها وقد جاء عن عروة { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر } رواه البخاري مختصرا مرسلا . وعن أم سلمة { أنه لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته } رواه مسلم مختصرا . فإن خطب كافر كتابية لم تحرم خطبتها على مسلم نصا ، وقال { لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه } إنما هو للمسلمين ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو ساوم على سومهم لم يكن داخلا في ذلك ، لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية