الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 40 ] ( ويحرم تصرفهما ) أي المتبايعين ( مع خيارهما ) أي شرط الخيار لهما زمنه ( في ثمن معين ) أو في الذمة وقبض ( ومثمن ) لزوال ملك أحدهما إلى الآخر وعدم انقطاع علق زائل الملك عنه ( وينفذ عتق مشتر ) أعتق المبيع زمن خيار بائع لقوته وسرايته ، وملك بائع الفسخ لا يمنعه ويسقط فسخه إذن ، كما لو وهب ابنه عبدا فأعتقه ولا ينفذ عتق بائع لمبيع ولا شيء من تصرفاته فيه ، لزوال ملكه عنه و ( لا ) ينفذ ( غير عتق ) كوقف وإجارة من مشتر ( مع خيار الآخر ) أي البائع ; لأنه لم تنقطع علقه عن المبيع ( إلا ) إذا انصرف مشتر ( معه ) أي البائع كان أجره أو باعه له ( أو ) إلا إذا انصرف مشتر ( بإذنه ) أي البائع فينفذ ; لأن الحق لا يعدوهما ( ولا يتصرف بائع مطلقا ) أي سواء كان الخيار لهما أو له أو لمشتر ( إلا بتوكيل مشتر ) ; لأن الملك له ويبطل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما ينقل الملك .

                                                                          ( وليس ) تصرف بائع شرط الخيار له وحده ( فسخا ) لبيع نصا ; لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا ، كوجود ماله عند من أفلس ( وتصرف مشتر ) في مبيع شرط له الخيار فيه زمنه ( بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس ) لأمة مبتاعة ( لشهوة ونحوه ) كتقبيلها ( وسومه ) أي المشتري للمبيع ، بأن عرضه للبيع وهو عطف على تصرف ( إمضاء ) للبيع خبر تصرف ( وإسقاط الخيارة ) ; لأنه دليل الرضا بالبيع وكذا يسقط خياره برهن وإجارة ومساقاة ونحوها كما ذكره في الإقناع في الإجارة في خيار العيب و ( لا ) يسقط خيار مشتر بتصرف في مبيع ( لتجربة ) كركوب دابة لينظر سيرها وحلب شاة لمعرفة قدر لبنها ; لأنه المقصود من الخيار فلم يبطل به ( ك ) ما لا يسقط ب ( استخدام ) ولو لغير تجربة ( ولا ) يسقط ( إن قبلته ) الأمة ( المبيعة ولم يمنعها ) نصا ; لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطاله والخيار له لا لها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية