الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تبطل الوكالة ( بتعد ) فلو دفع نحو ثوب لمن يبيعه فتعدى بلبسه أو رهنه ونحوه - لم تبطل وكالته ما بقيت العين ; لأنها إذن في تصرف مع ائتمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر و ( يضمن ) الوكيل ما تعدى به أو فرط ( ثم إن تصرف كما أمر ) أي أمره الموكل صح تصرفه لبقاء الإذن ( وبرئ بقبضه العوض ) فإذا تلف بيده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ; لأنه لم يتعد فيه . تنبيه قوله " بقبضه العوض " ليس قيدا في براءته بل يبرأ بمجرد تسليم العين وإذا قبض العوض لم يكن مضمونا عليه وإن كان بدلا عما هو مضمون عليه لما تقدم ( ولا ) تبطل وكالة ( بإغماء ) موكل أو وكيل ; لأنه لا تثبت به الولاية أشبه النوم .

                                                                          ( و ) لا ب ( عتق وكيل ، أو بيعه ، أو إباقه ) أو هبته ونحوه ; لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة فلا تمنع استدامتها لكن لا يتصرف من انتقل الملك فيه إلا بإذن سيده الثاني ( و ) لا ب ( طلاق ) زوجة ( وكيله ) فلو وكل زوجته في تصرف ثم طلقها لم تبطل وكالتها ; لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة ، فلا يقطع استدامتها .

                                                                          ( و ) لا ب ( جحود ) وكالة بأن [ ص: 193 ] جحد موكل ، أو وكيل الوكالة فلا تبطل ; لأنه لا يدل على رفع الإذن السابق ، كإنكاره زوجية امرأة ، ثم تقوم به بينة ، فليس طلاقا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية