الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لا يجبر على ( أخذ دية عن قود ) وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه ; لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص فإن اقتص فلا شيء للغرماء وإن عفا على مال ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء ( و ) لا يجبر على ( نحوه ) أي ما تقدم كطلاق زوجة بذلت له عوضا ليطلقها عليه ويوفي به دينه أو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه ، أو ادعى المفلس على من أنكره وبذل له مالا لئلا يحلفه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية