الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن دفعها ) أي : دفع مستودع الوديعة ( إلى من يحفظ ماله ) أي : المستودع ( عادة كزوجته وعبده ونحوهما ) كخازنه فتلفت لم يضمن ; لأنه مأذون فيه عادة أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي ( أو ) دفعها ( لعذر ) كمن حضره الموت أو أراد السفر . وليس أحفظ لها ( إلى أجنبي ) ثقة ( أو ) حاكم فتلفت ( لم يضمن ) ; لأنه لم يتعد ولم يفرط ( وإلا ) يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي ( ضمن ) لتعديه ; لأنه ليس له أن يودع بلا عذر ( ولمالك ) الوديعة إذن ( مطالبة الأجنبي أيضا ) ببدل الوديعة ; لأنه قبض ما ليس له قبضه أشبه المودع من الغاصب ، ( وعليه ) أي الأجنبي ( القرار ) أي : قرار الضمان ( إن علم ) الحال لتعديه فإن لم يعلم فعلى وديع أول ، لأنه غيره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية