الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          والثلث لا يتوقف على إجازة الورثة فلا يأخذان من الثلثين أكثر من فرضهما ( فيأخذ وصي الثلث ثم ) يأخذ ( ذو الفرض ) زوجا كان أو غيره ( فرضه من ثلثيه ) أي المال ( ثم تتمم ) الوصية ( منهما ) لموصى له . لأن الزائد على فرض أحد الزوجين لا أولى به من الموصى له . أشبه ما لو لم يكن لموص وارث زوجا أو غيره مطلقا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية