الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وعلى وارث ضمان عين ) لا دين ( حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه ) إن تلفت ، بمعنى أنها تحتسب على الورثة ، ولا ينقص بتلفها ثلث أوصى به . نص عليه في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائتي دينار وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب دفع العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة انتهى . لأن ملكهم استقر بثبوت سببه ، إذ هو لا يخشى انفساخه . ولا رجوع لهم بالبدل على أحد . فأشبه ما في يد المودع ونحوه . ومفهومه أنها لو كانت غائبة أو حاضرة ولم يتمكنوا من قبضها لم تحتسب على الورثة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية