الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن شرط ) في وصيته ( عدم تزويجها ) أي أم ولده أو زوجته الحرة ( ففعلت ) أي وافقت عليه ( وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت ) لبطلان الوصية بفوات شرطها بخلاف ما لو وصى بعتق أمة على أن لا تتزوج فمات ، فقالت لا أتزوج عتقت . فإذا تزوجت لم يبطل عتقها ، لأنه لا يمكن رفعه ، بخلاف الوصية وبحث فيه الحارثي . وذكرته في شرح الإقناع . وإن دفع لزوجته مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا . وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية