الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين ) كألف ( و ) وصى ( بمائة نفقة له ) أي الفرس ( فاشتري ) الفرس ( بأقل منه ) أي الألف والثلث يحتمل الألف والمائة ( فباقيه ) أي الألف ( نفقة ) للفرس مع المائة نصا ( لا إرث ) لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس ، فهما مال واحد بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه ، وتقدير الثمن لتحصيل صفة ، فإذا حصلت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن من المال وما بقي للنفقة ، بخلاف ما لو وصى بعتق عبد بألف فاشتروا ما يساويه بثمانمائة فالباقي للورثة فإنه لا مصرف له ، بخلاف مسألتنا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية