الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          والأخوات لأب ( فأكثر ) من اثنتين ( لم يعصبن ) على ما يأتي بيانه ( الثلثان ) لقوله تعالى في البنات { : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وقد وردت هذه الآية على سبب خاص . لحديث جابر قال { : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هاتان ابنتا سعد ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله . فقال يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك } رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم . فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين . ودلت السنة على فرض البنتين . ولقوله تعالى في الأخوات { : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } وأيضا فإذا ورث الأختان الثلثين فالبنات أولى . وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين . وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية