الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث ( مورثه المسلم ) فيرث منه نصا ( ولو ) كان الوارث ( مرتدا ) حين موت مورثه . ثم أسلم قبل قسم التركة ( بتوبة أو ) كان ( زوجة ) وأسلمت ( في عدة ) قبل القسم نصا . روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي ، وابن مسعود لحديث { من أسلم على شيء فهو له } رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم . .

                                                                          وعن ابن عباس مرفوعا { كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام } رواه أبو داود وابن ماجه . وحدث عبد الله بن أرقم عن عثمان ( أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه . فقضى به عثمان " رواه ابن عبد البر بإسناده في التمهيد . والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه ، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم ، فإن كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها ، فهو بمنزلة قسمها . و ( لا ) يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان ( زوجا ) لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها . وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية