الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقه فولاؤه له ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء كذلك . أشار إليه ابن نصر الله . فصل ويرد على ذي فرض بعضه حر ( و ) على ( عصبة ) بعضه حر ( إن لم يصبه ) من التركة ( بقدر حريته من نفسه لكن أيهما ) أي : ذي فرض وعصبة ( استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ) على قدر حريته من نفسه ( ورد على غيره إن أمكن ) بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال ( وإلا ) يمكن ذلك ( ف ) الباقي لذي الرحم كما يعلم من الشرح فإن لم يوجد ف ( لبيت المال فلبنت نصفها حر ) ولا وارث معها غيرها ( نصف بفرض ورد ) الربع فرضا . والباقي ردا وما بقي لبيت المال ( ولابن مكانها ) أي : البنت ( النصف بعصوبة ، والباقي لبيت المال ) ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال كله ، بل ثلاثة أرباعه كما تقدم ( البقية ) وهي ربع ردا ( مع عدم عصبة ) غيرهما ( ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد ولا يرد هنا ) عليهما ( على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما ) أي : البنت والجدة ( المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة ) ; لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع ، وهي بقدر حريتها ( ومع حرية ثلثهما ) أي : البنت والجدة لهما ( الثلثان بالسوية ) بينهما ( والباقي لبيت المال ) لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث الإرث .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية