الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لرقيقه ( : أنت حر على أن تخدمني سنة ) ونحوها ( يعتق ) في الحال ( بلا قبول ) القن ( وتلزمه الخدمة وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته أو ) استثنى ( نفعه مدة معلومة ) فيصح لخبر سفينة ( وللسيد بيعها ) أي : الخدمة ( من العبد و ) من ( غير ) نصا . قال في الإقناع : لعل المراد بالمبيع الإجارة ( وإن مات ) السيد ( في أثنائها ) أي : مدة الخدمة المعينة ( رجع الورثة ) أي : ورثة السيد ( عليه ) أي : العتيق المستثنى خدمته مدة معينة ( بقيمة ما بقي من الخدمة ) أي : بأجرة مثلها ; لأن العتق لا يلحقه الفسخ . فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمة كالنكاح ( ولو باعه ) أي : القن ( سيده نفسه بمال في يده صح ) ذلك ( وعتق ) ; لأنه كالتعليق ( وله ) أي : السيد ( ولاؤه ) لعموم { الولاء لمن أعتق }

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية