الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن استولد ) مكاتب ( أمته ) ثم عتق بأداء أو إبراء ( صارت أم ولد له ) فلا يصح منه بيعها لأن ولدها له حرمة الحرية ، ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق بعتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته ( وعلى سيده ) أي المكاتب ( بجنايته ) أي السيد و ( عليه ) أي المكاتب ( أرشها ) لأن السيد مع مكاتبه كالأجنبي إن لم يكن فيها تمثيل به فإن كان عتق كما سبق وماله لسيده .

                                                                          ( و ) على سيد لمكاتبه ( بحبسه مدة ) لمثلها أجرة ( أرفق الأمرين به ) أي المكاتب ( من إنظار مثلها ) أي مدة حبسه بعد انقضاء مدة الكتابة ( أو أجرة مثله ) زمن حبسه لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ الكاتب وقد تنازع فيه أمران فاعتبر أحظها له لذلك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية