الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          [ ص: 70 ] إذا أقر كل الورثة ، ولو مع عدم أهلية الشهادة ، ولو أنه واحد ، بوارث للميت من حرة أو أمته  نقله الجماعة مشارك أو مسقط فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه ، ويثبت إرثه مع عدم مانع رق ونحوه فيه وارثه ، وقيل : لا يرث مسقط ، اختاره أبو إسحاق ، وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى القاضي ، وأنه الصحيح ، فقيل : نصيبه بيد المقر ، وقيل : ببيت المال ( م 1 ) [ ص: 71 ] ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ، ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد . وإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب إمام  ثبت نسبه .

                                                                                                          وفيه احتمال ذكره الأزجي ; لأن الإمام ليس له منصب الورثة ، قال : وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له ، وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر ولا يصح إقرار غير وارث لرق ونحوه   .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية