الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي نكحتها وتزوجتها .

                                                                                                          وفي الموجز والتبصرة والمغني : بنية وجهان .

                                                                                                          وفي الإيضاح روايتان ( م 1 ) وفي الترغيب هل تحصل بكناية نحو أعدتك [ ص: 465 ] واستدمتك ؟ فيه وجهان ، ويملكها ولي مجنون ، وقيل : لا .

                                                                                                          [ ص: 464 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 464 ] باب الرجعة ( مسألة 1 ) قوله : وفي نكحتها أو تزوجتها ، وفي الموجز والتبصرة والمغني بنية وجهان .

                                                                                                          وفي الإيضاح روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمغني والكافي والمقنع والبلغة والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والزبدة والنظم والحاوي الصغير وغيرهم [ ص: 465 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) لا تحصل الرجعة بذلك ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والخلاصة وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره القاضي ، قاله في المبهج ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تحصل الرجعة بذلك ، أومأ إليه أحمد . قال في المغني وغيره : واختاره ابن حامد .

                                                                                                          وفي الموجز والتبصرة والمغني والشرح وغيرهم : تحصل الرجعة بذلك مع نيته ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في المنور : ونكحتها وتزوجتها كناية .

                                                                                                          وقال في الترغيب : هل تحصل الرجعة بكناية ، نحو أعدتك أو استدمتك ؟ فيه وجهان .

                                                                                                          وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين : إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية ، وإلا فوجهان . وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين ، والأولى ما ذكرنا . انتهى




                                                                                                          الخدمات العلمية