الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن مضت مدة تربصه ولم يبن حاله ، فقيل : ما وقف له لورثته إذن كبقية ماله فيقضى منه دينه في مدة تربصه ، وقيل وجزم به في الكافي وصححه في المحرر وينفق على زوجته ، وقيل : يرد إلى ورثة الأول ، فلا يقضى ولا ينفق ، جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني وغيرهم ( م 3 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وإن مضت مدة تربصه ولم يبن حاله ، فقيل : ما وقف له لورثته إذن ، كبقية ماله ، فيقضى منه دينه في مدة تربصه ، وقيل وجزم به في الكافي وصححه في المحرر : وينفق على زوجته ، وقيل : يرد إلى ورثة الأول ، فلا يقضى ولا ينفق ، جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني وغيرهم . انتهى .

                                                                                                          قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : يقسم ماله بعد انتظاره ، وهل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا يثبت إلا من حين [ ص: 38 ] إباحة أزواجه وقسمة ماله ؟ على وجهين ، ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟ ونص عليه يزكى ماله بعد مدة انتظاره ، معللا بأنه مات وعليه زكاة ، وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد المدة ، وهو الأظهر . انتهى . وهو موافق لما قاله في الكافي والمحرر وغيرهما ، وهو الصحيح ، وقدمه في الرعايتين والفائق وغيرهم ، وصححه في النظم وغيره ، وكثير من الأصحاب بناهما على المسألة الأولى ، وهو الصحيح .




                                                                                                          الخدمات العلمية