الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( م 2 - 11 ) وإن قال ثلاثا إلا واحدة ، وإلا واحدة فثنتان [ ص: 410 ]

                                                                                                          وقيل : واحدة ، وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة لم يدين ، خلافا لأبي الخطاب ، قال في عيون المسائل : لأنه لا اعتبار [ ص: 411 ]

                                                                                                          في صريح النطق ، على الصحيح من المذهب .

                                                                                                          [ ص: 409 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 409 ] مسألة 2 - 11 ) قوله : وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو إلا ثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة [ إلا واحدة ] أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل : يقع ثلاث ، كعطفه بغير واو للترتيب ، ذكره الشيخ وغيره ، وسوى شيخنا ، وقيل ثنتان ، انتهى .

                                                                                                          اشتمل كلامه على مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 2 ) إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة فهل يقع ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق ثلاثا ، وهو الصحيح . وعليه الأكثر ، وقطع به القاضي في الجامع الكبير ، وصاحب المغني والمقنع والشارح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية : تطلق ثلاثا ، في أصح الوجهين . وصححه في الفصول .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تطلق اثنتين ، اختاره القاضي ، ونقله عنه في الفصول .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 3 ) إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلق في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق ثلاثا ، وهو الصحيح ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني والمقنع والنظم وغيرهم ، واختاره القاضي فيما نقله عنه صاحب المستوعب ، واختاره الشيخ في المغني والشارح ، وقدم في الكافي أن هذا الاستثناء وشبهه لا يصح ، فعليه يقع ثلاثا ، وقدم في الرعايتين أيضا فيما قرره من القاعدة أول الباب صحة الاستثناء من الاستثناء ، ثم قال : فإن استثنى من استثناء باطل شيئا بطلا ، وقيل : لا ، وقيل : لا يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله ، انتهى . [ ص: 410 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تطلق اثنتين ، قدمه في المستوعب ، وهو القول الثالث في الرعاية .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 4 ) لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المقنع والمحرر .

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق اثنتين ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ، لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح ، واستثناء النصف صحيح ، على الصحيح ، كما تقدم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تطلق ثلاثا ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين في القاعدة التي ذكرها أول الباب ، وتقدم لفظه ، قال الشيخ الموفق والشارح وغيرهما : لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة فإنه يصح إذا أجزنا صحة استثناء النصف ، انتهى .

                                                                                                          ( المسألة الرابعة 5 ) لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح :

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق اثنتين ، لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة ، فيلغو الاستثناء الثاني ويصح الأول ، قطع به ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب .

                                                                                                          والاحتمال الثاني : تطلق ثلاثا ، لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها ، لكون الاستثناء من النفي إثباتا فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه وإن لم يقبل في نفيه [ ص: 411 ]

                                                                                                          ( المسألة الخامسة 6 ) لو قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه الشارح .

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق اثنتين ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الفصول ، وقدمه في الرعايتين ، لأنه قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل ، وقطع القاضي في الجامع الكبير بوقوع طلقتين في هذه المسألة ، ويأتي كلامه في القواعد الأصولية .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تطلق ثلاثا ، وقد قطع في الهداية والخلاصة بأن الاستثناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة ، فعلى قولهما تطلق ثلاثا ، وقدمه في المستوعب ، وصححه في المغني . قال في القواعد الأصولية : وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب ، انتهى . ولكن قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع ، ونقل صاحب المستوعب أن القاضي اختاره أيضا .

                                                                                                          ( المسألة السادسة 7 ) لو قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف في المحرر والرعاية الكبرى ، ولم أرها في غيرهما ، والذي يظهر أنها تطلق اثنتين ; وأن الاستثناء صحيح ، ويقدر له تقدير يصح به ، والله أعلم .

                                                                                                          ( المسألة السابعة 8 والثامنة 9 ) لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة ، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف فيهما ، وأطلقه في الأولى ابن رزين في شرحه ، والذي قطع به القاضي في الجامع الكبير وغيره أنها تطلق في الأولى ثلاثا ، وقطع في الجامع أيضا أنها تطلق في الثانية طلقتين ، بناء على قاعدته ، وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه ، وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة ، وأبدى الشيخ في المغني والشارح احتمالين في المسألة الثانية : [ ص: 412 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) ما قاله القاضي .

                                                                                                          ( والثاني ) لا يصح الاستثناء ، وقدما في المسألة الأولى وقوع الثلاثة ، وقدمه ابن رزين فيها ، لكن قال : وقوع اثنتين أقيس ( قلت ) : الصواب في المسألة الثانية وقوع الثلاث ، وهو أقوى من وقوعه في الأولى ، وإن كان الآخر قويا .

                                                                                                          ( المسألة التاسعة 10 ) لو قال أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة ، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي في صورة المسألة .

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق ثلاثا ، صححه في المغني ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تطلق اثنتين ، وهو الصواب ، وقدمه في المستوعب ، وقدمه أيضا في الرعايتين ، لكونه جعل الاستثناء بعد العطف بالواو عائدا إلى الكل .

                                                                                                          ( المسألة العاشرة 11 ) لو قال أنت طالق ثنتين ونصفا إلا طلقة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ، أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) تطلق طلقتين ، وهو الصحيح ، اختاره في الفصول ، وقدمه في الهداية ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو مقتضى ما قاله ابن حمدان وصاحب الحاوي أول الباب في القاعدة التي ذكراها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تطلق ثلاثا ، اختاره القاضي ، وذكر وجهه في الفصول ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع ، وصححه في المغني .




                                                                                                          الخدمات العلمية