الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتحرم الملاعنة أبدا على الملاعن ، نقله الجماعة ، وعنه : حلها بتكذيبه نفسه ، وذكره ابن رزين الأظهر ، وعنه بنكاح جديد أو ملك [ يمين ] . ومتى لاعن لنفي ولد [ ص: 198 ] كبعد إبانة أو في نكاح فاسد فلا حد ، وفي التحريم السابق وجهان ( م 4 ) .

                                                                                                          [ ص: 198 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 198 ] مسألة 4 ) قوله : ومتى لاعن لنفي ولد كبعد إبانة أو في نكاح فاسد فلا حد ، وفي التحريم السابق وجهان . انتهى . قال الشيخ في المغني والشارح في باب اللعان : وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى الزوجة ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان ، فمتى لاعنها لنفي ولدها انتفى وسقط عنه الحد ، وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان .

                                                                                                          ( أحدهما ) له ذلك ; لأن من كان له لعانها بعد الوضع كان له لعانها قبله ، كالزوجة .

                                                                                                          ( والثاني ) ليس له ذلك ، وهو ظاهر قول الخرقي ; لأن الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل ، ثم قالا : وهكذا الحكم في نفي النكاح الفاسد . انتهى . وقدم ابن رزين في شرحه أن التحريم لا يتأبد في هاتين المسألتين ، وهو احتمال في الكافي ، والذي قدمه فيه التحريم المؤبد ، كما إذا كان قبل الإبانة ، وهو الصحيح ، وظاهر كلام الأكثر ، وأطلق الخلاف في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية