الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أعسر بالمهر فقيل : لا يفسخ ، كمن تزوجته عالمة عسرته ، في الأصح ، وقيل : بلى ، وقيل : قبل الدخول ( م 37 و 38 ) ونقل ابن منصور : إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة [ ص: 292 ] لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره ، فإن رضيت بالمقام فلا فسخ ، في الأصح ، ولكن لها منع نفسها . والمنع والفسخ لسيد الأمة ، وقيل : لا ، ولا يفسخ إلا حاكم ، في الأصح .

                                                                                                          [ ص: 291 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 291 ] مسألة 37 و 38 ) قوله وإن أعسر بالمهر فقيل لا يفسخ ، كمن تزوجته عالمة عسرته في الأصح ، وقيل : بلى ، وقيل قبل الدخول . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 37 ) إذا أعسر بالمهر قبل الدخول فهل لها الفسخ إذا كان حالا أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) لها الفسخ ، وهو الصحيح ، قال في تصحيح المقنع في كتاب النفقات : هذا المشهور من المذهب . انتهى . واختاره أبو بكر ، وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى والنظم والوجيز وغيرهم ورجحه في المغني قال في الرعايتين والحاوي الصغير : لها الفسخ ، في أصح الوجهين ، وقدمه في المحرر والشرح وغيرهما .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس لها ذلك اختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وهو قوي .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 38 ) إذا أعسر بعد الدخول فهل لها الفسخ أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والنظم وغيرهم . [ ص: 292 ] أحدهما : لها الفسخ ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : لها الفسخ ، في أصح الوجهين ، وقطع به في الوجيز وغيره واختاره أبو بكر وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس لها ذلك ، قال في التصحيح : هذا المشهور في المذهب ، واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وهو الصواب ، وقيل : إن أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول إن قلنا لها ذلك فلها الفسخ ، وإلا فلا وهي طريقته في المغني وشرح ابن منجى .




                                                                                                          الخدمات العلمية