الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان ( م 9 و 10 ) ويسري إلى شقص شريك [ ص: 86 ] رهنا وقيمته مكانه ، قاله في الترغيب ، وكذا مكاتبا أو مدبرا ، وقيل : إذا بطلا ، ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا ، وعنه : بما بقي عليه ، جزم به في الروضة ، ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا تساويا في ضمان الباقي وولائه ، وقيل : بقدر ملكيهما ، ومن قال أعتقت نصيب شريكي ، فلغو ، ولو قال : أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ، ونقل ابن منصور [ ص: 87 ] في ] دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ، 10 ) قوله على رواية الاستسعاء : ويستسعى العبد في بقيته ، وفي كونها قبل أدائها كحر أو معتق بعضه والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان . انتهى . شمل كلامه مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 9 ) هل يكون قبل الأداء كحر أو معتق بعضه على القول بالاستسعاء ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والزركشي ( أحدهما ) حكمه حكم الأحرار ، فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي في السعاية ، والباقي إرث ، [ ص: 86 ] ولا يرجع العبد على أحد ، قدمه في الرعاية .

                                                                                                          وقال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين ، وهو كما قال ، فإنهم قالوا : يعتق كله ويستسعى في قيمة باقيه ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يعتق حتى يؤدي جميع السعاية ، فيكون حكمه حكم عبد بعضه حر وبعضه رقيق ، فلو مات كان للشريك من ماله مثل ما له عند من لم يقل بالسعاية اختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 10 ) لو أعتق كافر حصته من عبد مسلم فهل يسري إلى الجميع أم لا ؟ وأطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في البداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم ( أحدهما ) يسري ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم . قال في الفائق : يسري إلى سائره ، في أصح الوجهين ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يسري ، ذكره أبو الخطاب ومن بعده ، قال ابن رزين في شرحه : وليس بشيء ، وهو كما قال ، وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء .




                                                                                                          الخدمات العلمية