الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يرث مكلف أو غيره انفرد أو شارك بقتل موروثه ولو بسبب إن لزمه قود أو دية أو كفارة ، وإلا ورث ، فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ، نص عليه ، وقيل : من أدب ولده فمات لم يرثه ، وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان وأن [ ص: 55 ] في الحافر احتمالين ، ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح .

                                                                                                          [ ص: 54 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 54 ] باب ميراث أهل الملل القاتل ( تنبيه ) قوله : وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان . انتهى . هذا من تتمة طريقة مؤخرة عند المصنف ، والمذهب ما قدمه ، وهو عدم الإرث .




                                                                                                          الخدمات العلمية