الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أسلم عبد تحته إماء فأسلمن معه أو في العدة اختار ثنتين ، وكذا إن عتق قبل اختياره ، وإن أسلم وعتق ثم أسلمن ، أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم ، لزمه [ ص: 255 ] نكاح أربع ; لثبوت خياره حرا ، ولو أسلم على أربع فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان ؟ فيه وجهان ( م 18 ) .

                                                                                                          [ ص: 255 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 255 ] مسألة 18 ) قوله : ولو أسلم على أربع يعني العبد فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان ؟ فيه وجهان . انتهى . أحدهما : لا تتعين الأوليان ، بل له أن يختار من الأربع ، قطع به في الرعاية ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح فإنهما قالا : اختار اثنتين . والوجه الثاني : تتعينان ، فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية